الشيخ محمد الجواهري

386

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

الموضوع الصفحة يجوز أن يعطى من الزكاة للظالم لإخراج المؤمنين من الحبس 341 لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله لزيد بعنوان نذر النتيجة وكان ذلك بالغاً النصاب وجب على زيد زكاة ماله أن كان نذر النتيجة صحيحاً في المقام إلاّ أنّه غير صحيح في المقام 341 لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله لزيد بعنوان نذر الفعل وجب على المالك زكاة الكل ولا يمنع النذر من تعلق الزكاة بمال المالك 344 يجوز للفقير أن يؤكل شخصاً في قبض الزكاة عنه 344 لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلاً 345 هل تجري الفضولية في دفع الزكاة أو لا ذهب الماتن إلى عدم الجريان والصحيح الجريان 345 وقد يقال : إن المقام يختلف عن سائر موارد الفضولي وجوابه 346 بناءً على عدم جريان الفضولية لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه له يجوز للمالك الاحتساب عليه زكاة مع بقاء الفقير على فقره 347 إذا وكلّ المالك شخصاً في إخراج زكاته أو إعطاه زكاته وقال له أعطها إلى الفقير فهل يجوز له الأخذ لنفسه إذا كان فقيراً أو لا ؟ 348 لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها وكذا غيرها من الأموال الزكوية 350 لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين فأعطى أحدهما زكاته من غيره أو منه بإجازة الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه فإن علم المزكي أن شريكه لا يؤدي زكاة ماله فلا يجوز للمزكي التصرف فيما انتقل إليه 351 بناءً على تكليف الكفار بالفروع يجوز للحاكم إجبارهم على إعطاء الزكاة أو أخذها منهم قهراً ويكون هو المتولي للنية ، وإذا لم يأخذها حتّى مات الكافر جاز الأخذ من تركته وإن كان وارثه مسلماً وجب عليه إخراجها 352 إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما وجب التوزيع بالنسبة 352 وإذا كانا في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فهو مخير بين التوزيع والتقديم 353 وإذا كان عليه خمس أو زكاة ودين الناس وكفارة ونذر ومظالم وضاق ماله عن أداء الجميع ، فإن كانت العين التي تعلق بها خمس أو زكاة موجودة قدمهما 354 وان كانت تالفة فلا ترجيح لهما على غيرهما 354